ابن عربي
262
الفتوحات المكية ( ط . ج )
( 333 ) وإنما هذا الكلام ، الذي أوردناه ، هو على ما تعطيه الحقائق في الاعتبارات . فافهم ! كما أنه إذا اعتبرنا في « الوتر » الذحل مما وقع من وتر صلاة المغرب ، من كونها عبادة ، فطلب الثأر ( على هذا الاعتبار أيضا ) لا يتقيد بالوقت . وإنما أمره ، مهما ظفر بمن يطلبه ، أخذ ثاره منه ، من غير تقييد بوقت . - فعلى كل وجه من الاعتبارات ، ( الوتر ) لا يتقيد بالوقت .