ابن عربي
260
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل وقت الوتر ( 330 ) فمن وقته ، متفق عليه : وهو من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ، ومنه مختلف فيه على خمسة أقوال . فمن قائل : يجوز بعد الفجر . - ومن قائل بجوازه ما لم تصل الصبح . - ومن قائل : يصلى بعد الصبح . - ومن قائل : يصلى وإن طلعت الشمس . - ومن قائل : يصلى من الليلة القابلة . هذه الأقوال حكاها أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر في كتاب « الاشراف في الخلاف » . ( 331 ) والذي أقول : إنه يجوز بعد طلوع الشمس . وهو قول أبي ثور والأوزاعي . فان رسول الله - ص - « جعل المغرب