ابن عربي

224

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في فصل صفة سجود السهو ( 274 ) فقال قوم : إذا كانت بعد السلام فيتشهد فيها ويسلم منها . - وقال قوم : إذا كانت قبل السلام يتشهد لها فقط ، وأن السلام من الصلاة هو سلام منها . - وقال قوم ممن يرى القبلية للنقصان والبعدية للزيادة : إنه لا يتشهد للتي قبل السلام . - وقد ثبت عن النبي - ص - أنه « سلم من سجود السهو بعد السلام » . ولم « يثبت التشهد في السهو » وإن كان قد روى . ( سلام الصلاة وطواف القدوم للقارن ) ( 275 ) وصل : الاعتبار في هذا الفصل . - أما قبل السلام ، فالسلام من الصلاة والتشهد يغنى عن تكراره ، مثل الطواف والسعي ،