ابن عربي
197
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل المأموم يفوته بعض الصلاة مع الامام ( 226 ) إذا دخل الإنسان ، والامام قد أهوى إلى الركوع ، فقال قوم : إذا أدرك الامام ، ولم يرفع رأسه عن الركوع ، وركع معه ، فهو مدرك للركعة ، وليس عليه قضاؤها . وهؤلاء اختلفوا في شرط هذا الداخل . هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين : تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع ، أو تجزيه تكبيرة الركوع ؟ وإن كان تجزيه ، فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام ، أم ليس ذلك من شرطها ؟ ( 227 ) فقال بعضهم : تكفيه تكبيرة واحدة ، إذا نوى بها تكبيرة الإحرام .