ابن عربي
189
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل صفة القضاء ( نوعا القضاء وأحكامهما ) ( 214 ) القضاء نوعان : قضاء لجملة الصلاة ، وقضاء لبعضها . أما قضاء الجملة فله صفة ، وشرط ، ووقت . - فاما الصفة ، فهي بعينها ، صفة الأداء ، فيما في نفس الصلاة من الأغراض . فان اختلفت الأحوال ، مثل أن يذكر صلاة نسيها في حال سفره في حال حضره ، وبالعكس . - فهذا معنى اختلاف الأحوال . فمن قائل : يقضى مثل الذي عليه ، ولا يراعى وقت الذكر . ومن قائل : يقضى أربعا أبدا ، سفرية كانت ( الصلاة ) أو حضرية . ومن قائل : يقضى أبدا فرض الحال - أعنى وقت الذكر . فإن كان في سفر ، والذي نسيها حضرية ، قضاها سفرية ، وبالعكس . وبه أقول : فان ذلك وقتها ، عندنا .