ابن عربي
185
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل العامد والمغمى عليه ( 208 ) اختلف العلماء فيه ( أي في العامد ) . فمن قائل : إن العامد يجب عليه القضاء . ومن قائل : لا يجب عليه القضاء ، وبه أقول . وما اختلف فيه أحد أنه آثم . - وأما المغمى عليه ، فمن قائل : لا قضاء عليه ، وبه أقول . ومن قائل : بوجوب القضاء ، وهو الأحسن عندي . فإنه إن لم تكتب له . في نفس الأمر فريضة ، كتبت له نافلة . فهو الأحوط . فالقائلون بوجوب القضاء ، منهم من اشترط القضاء في عدد معلوم ، فقالوا : يقضى ( المغمى عليه إذا أفاق ) في الخمس فما دونها . ( العلم بالله عن نظر والعلم بالله عن كشف وذوق ) ( 209 ) وصل : الاعتبار في ذلك . - أما العامد في ترك ما أمره الله به ،