ابن عربي
167
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل الحدث الذي يقطع الصلاة هل يقتضي الإعادة أم يبنى على ما مضى من صلاته ( 183 ) فذهب الأكثرون على أنه لا يبنى لا في الحدث ، ولا في غيره مما يقطع الصلاة ، إلا في الرعاف فقط ، ومنهم من قال : ولا في الرعاف أيضا . - ومن قائل : يبنى في الأحداث كلها . ( 184 ) والذي أقول به : إن كل حدث يقطع الصلاة ، فلا يخلو إما أن يكون من الأحداث التي تنتقض معه الطهارة ، أو يكون من الأحداث التي تقطع الصلاة ولا تنتقض به الطهارة ، فإن كان مما يؤثر في الطهارة ، فإنه لا يبنى ، وإن لم يؤثر فإنه يبنى ، ولكن بشرط أن لا يزيد على ما لا بد من فعله في إزالة ذلك السبب القاطع للصلاة . فان زاد لم يبن وأعاد .