ابن عربي
147
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل الجمع في الحضر للمريض ( 152 ) فمنهم من أباح له الجمع . ومنهم من منع . وبالأول أقول ، لحديث ابن عباس الصحيح . وقد تقدم ذكره . ( الكسل مرض النفس ) ( 153 ) وصل : الاعتبار في ذلك . - الكسل مرض النفس . فلا يجوز « الجمع » لمن كان مرضه الكسل وما في معناه . فإن كان مرضه استيلاء الأحوال عليه ، بحيث إنه يخاف أن يغلب عليه الحال ، كما يخاف المريض أن يغمى عليه ، جاز « له الجمع » . فان « الحال » مرض و « المقام » صحة .