ابن عربي
146
الفتوحات المكية ( ط . ج )
( المقيم محجوب عن شهود سفره ) ( 151 ) وصل : الاعتبار في ذلك . - « الجمع » للمقيم جائز ، فإنه محجوب عن شهود سفره ، فإنه مسافر ، من حيث لا يشعر ، في كل نفس : باختلاف الأحوال ، والخواطر ، وحديث النفس ، والحركات الظاهرة والباطنة . فإذا انضاف إلى ذلك عذر المطر - وهو العلم المنزل ، فهو علم ظاهر الشريعة الذي جاء بالجمع ، - جاز له « الجمع » ، لما دل عليه هذا العلم المشروع . فينبغي أن لا يعدل عنه . فمن راعى الحرج ، أضاف الطين إليه ، وأجاز ذلك في صلاة الليل . ومن لم يراع أجاز ذلك ليلا ونهارا ، ولم يجزه في الطين .