الشيخ محمد إسحاق الفياض

111

المباحث الأصولية

جلية . النقطة السابعة : ان هناك عدة فروع قد اختلف الأصحاب فيها ، منها ملاقاة الشيء للنجس ، فإنه يحكم بنجاسته شريطة أن تكون في الملاقي أو الملاقى رطوبة مسرية ، فإذا شك في بقاء رطوبة أحدهما ، فهل يمكن اثبات السراية التي هي الموضوع للنجاسة باستصحاب بقائها فيها أو لا ؟ والجواب انه لا يمكن الا على القول بالأصل المثبت ، وفي هذا الفرع احتمالات وأقوال وتفصيلات تقدمت بشكل موسع . منها ما إذا شك في يوم انه يوم آخر شهر رمضان أو أول شهر شوال ، فلا مانع من استصحاب بقاء شهر رمضان وعدم دخول شهر شوال ، وهل يمكن باثبات بقاء شهر رمضان بالاستصحاب ان اليوم الذي بعده يوم العيد ؟ والجواب انه لا يمكن الا على القول بالأصل المثبت ، نعم ذكر السيد الأستاذ قدس سره اثباته بتقريب آخر ، وقد تقدم هذا التقريب وما فيه من الاشكال . منها ما إذا كان الأثر الشرعي مترتباً على الكلي الذاتي ، فهل يمكن اثباته باستصحاب فرده . والجواب انه لا يمكن على تفصيل تقدم . منها ما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على عنوان الكلي العرضي بنحو المحمول بالضميمة أو خارج المحمول . وقد تقدم الكلام في تمام احتمالات هذا الفرع وتفاصيله فراجع .