الشيخ محمد إسحاق الفياض
390
المباحث الأصولية
الكبرى وهو مقدم على اصالة عدم التذكية . النقطة الخامسة عشر : ان التذكية إذا كانت مركبة كما هو الصحيح ، فإذا شك في تحقق جزء منها أو شرطها كاستقبال القبلة أو التسمية ، فإن كان في البلاد الاسلامية ، فلا يعتنى بهذا الاشكال ، والا فالمرجع هو اصالة عدم تحقق التذكية . هذا كله فيما إذا كان الشك في التذكية من جهة الشبهة الحكمية .