الشيخ محمد إسحاق الفياض

535

المباحث الأصولية

بل مقدمة للكون في خارج الأرض المغصوبة ، والتخلّص اما عبارة عن الفراغ بين المال ومالكه أو عبارة عن ترك التصرف ، وعلى كلا التقديرين فهولازم للكون في الخارج لا أنه عينه ، وفيه ، أولًا إنه لامانع من كون الخروج مقدمة لكلا الأمرين معاً هما الكون في خارج الأرض المغصوبة وترك التصرف فيها . وثانياً إن الكون في الخارج ليس ملازماً للفراغ بين المال ومالكه في الوجود الخارجي بل هما مفهومان ذهنيان منطبقان على شيء واحد في الخارج وهو أول خطوة خطاها الانسان خارج الأرض المغصوبة . الثالثة عشر : أن الصلاة حال الخروج من جهة ضيق الوقت وعدم التمكن‌منها في خارج الأرض على القول بالامتناع واتحادها مع الغصب في تمام أجزائها وأكوانها واجبة بمقتضى النصّ الخاص وإلّا فمقتضى القاعدة عدم صحتهاوسقوط الأمر عنها بالتعارض في مادة الاجتماع . الرابعة عشر : أن الصلاة إذا كانت متحدة مع الغصب في السجود فحسب فعندئذٍ كانت الوظيفة الصلاة مع الإيماء بديلًا عن السجود . الخامسة عشر : الصلاة حال الخروج على القول بالجواز وعدم اتحادها مع الغصب صحيحة حتى إذا أتى بالصلاة الاختيارية وهي صلاة مع الركوع والسجود على القول بالترتب ، ولكن الواجب عليه الصلاة مع الإيماء بديلًا عن‌الركوع والسجود إذا كان مستلزمين للمكث الزائد . السادسة عشر : الصلاة حال الخروج في الوقت المتسع باطلة على القول بالامتناع ووحدة المجمع وجوداً وماهيةً ، لأن وظيفته في هذه الحالة هي الإتيان بالصلاة خارج الأرض المغصوبة وإن كانت مع الإيماء . السابعة عشر : إن المكلف على القول بالجواز إذا كان متمكناً من الصلاة