الشيخ محمد إسحاق الفياض

536

المباحث الأصولية

الاختيارية حال الخروج ، كما إذا كان خروجه بالعربة مثلًا وصلى فيها مع الركوع والسجود وغير متمكن من الصلاة الاختيارية في خارج الأرض ، فوظيفته الصلاة حال الخروج ، وأما إذا لم يكن متمكناً حال الخروج إلّا من الصلاة الاضطرارية وهي الصلاة مع الإيماء باعتبار أن الركوع والسجود مستلزمان للتصرف الزائد وفي الخارج أيضاً لا يتمكن إلّا منها ، فالأظهر هوالإتيان بالصلاة مع الإيماء في الخارج ، لأنها واجدة للاستقرار والطمأنينة دون الصلاة حال الخروج . هذا آخر ما أوردناه في الجزء الخامس من المباحث الأصولية ، والحمد للَّه أولًا وآخراً ، وصلّى اللَّه على محمد وآله الطيبين الطاهرين .