الشيخ محمد إسحاق الفياض

146

المباحث الأصولية

فصل الأمر بالشيء هل يمكن مع علم الآمر بانتفاء شرطه [ أنواع الشروط ] الشروط المتصوّرة في المقام على ثلاثة أنواع : الأول : شروط الجعل الذي هو فعل اختياري للمولى كسائر أفعاله الاختيارية . الثاني : شروط الحكم ونقصد بها ما هو دخيل فيه . الثالث : شروط متعلق الحكم وهو المأمور به ونقصد بها قيوده الوجودية والعدمية . أما النوع الأول ، فهو متمثل في مبادي الفعل الاختياري من التصور والتصديق وغيرهما مما هو دخيل في وجوده ، لأن كل فعل اختياري يكون معلولًا لعلة سابقة وهي إرادة الفاعل وسلطنته وإعمال قدرته على تفصيل تقدم في محله . وأما النوع الثاني ، فهو متمثل في قيود مأخوذة في موضوع الدليل في مرحلة الجعل بنحو القضية الحقيقية كالاستطاعة المأخوذة في موضوع دليل وجوب الحج والوقت والعقل والبلوغ ونحوها ، فإن هذه القيود شروط للحكم في مرحلة الجعل ومأخوذة قيداً له في هذه المرحلة ولاتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي ، وتتوقف فعلية فاعلية الحكم على تحقق هذه الشروط في الخارج ، كما أن فعلية اتصاف الفعل بالملاك متوقفة على تحققها فيه . الأمر بالشيء هل يمكن مع علم الآمر بانتفاء شرطه وأما النوع الثالث ، فهو متمثل في قيود المأمور به وشروطه الدخيلة في