ابن عربي
378
الفتوحات المكية ( ط . ج )
: » إنها فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت في السفر « - ( هو ) على الأصل . فلما عرض لهذا الشفع ، في الصلاة الثلاثية والرباعية أن الشيئين إذا تالفا صح على كل واحد منهما اسم الشيئين . ( 512 ) ومن الناس من قال : كانا شيئا واحدا ، وقد تالف ، بوجود الركعتين الأوليين ، نسبة شيئية الصلاة للعبد ، وبقي نسبة شيئية الصلاة للرب ، فإنه قال عن نفسه : » إنه يصلى علينا « . فكانت » الركعتان « ، في ( الصلاة ) الرباعية ، لهذا . ولما أراد ( المصلى ) أن يفصل بين » الشيئيتين « الأوليين والأخريين ليتميزا ، فصل بينهما ب » الجلسة « . وهذا هو العارض الذي عرض له حتى جلس . فان فاته سجد له ، ولم يأت به كما يأتي بالركن إذا فاته . ( الجلوس بعد ركعتي صلاة المغرب ) ( 513 ) وأما وقوع » الجلوس « ، بعد الثنتين في » المغرب « ، فلأمر