ابن عربي
367
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وعند القيام من الركعتين . فان ذلك لا يضره ، فإنه قد ورد . وما ورد أن ذلك يبطل الصلاة . فما ورد ما يعارض ذلك . ( 497 ) وغاية المفهوم من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب أنه « كان - ع ! - يرفع يديه عند » الإحرام « مرة واحدة لا يزيد عليها » . - ( أي ) أنه رفع مرة واحدة ، لم يصنع ذلك مرتين عند « الإحرام » . ويحتمل أن يريدا بقولهما : « لا يزيد عليهما » - أي لا يرفعهما مرة أخرى في باقي الصلاة . فما هو نص . وقد ثبتت الزيادة برفعه ( - ع - ) عند الركوع وعند الرفع منه ، وغير ذلك . والزيادة من العدل الثقة مقبولة . فالأولى رفعهما في جميع المواطن التي جاءت الرواية بالرفع فيها . ( اعتبار العارف في رفع الأيدي في الصلاة ) ( 498 ) وأما اعتبار العارف في ذلك ، فان رفع الأيدي