ابن عربي
189
الفتوحات المكية ( ط . ج )
فصل بل وصل في الطهارة من النجاسة في الصلاة ( أقوال الفقهاء في الطهارة من النجاسة في الصلاة ) ( 236 ) فمن قائل : إنها من فروض الصلاة ، وإنها لا تصح إلا بإزالتها . ومن قائل : إنها سنة . - وقد مضى الكلام فيها في الطهارة - . ومن قائل : إن إزالة النجاسة فرض على الإطلاق . ومن هذا مذهبه لا يلزم منه أن يقول : إن إزالتها شرط في صحة الصلاة ، ( بل ) يكون مصليا صحيح الصلاة ، وعاصيا من حمله النجاسة في الصلاة . ( الاعتبار في حكم الطهارة من النجاسة أثناء الصلاة ) ( 237 ) اعتبار ذلك في النفس . - النجاسة ، عند من يرى