الشيخ محسن الأراكي

474

كتاب الخمس

الرسول وسهم ذي القربى ، ثمّ يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم " « 1 » . ومنها : ما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) ، قال : سألته عن قول الله عَزَّ وَجَلَّ : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى قال : " هم قرابة رسول الله ( ص " ) . فسألته منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : " نعم " « 2 » . ومنها : مرسلة ابن بكير عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وفيها : " وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول : الإمام ، واليتامى يتامى الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم . . " « 3 » الحديث . ويضاف إلى ذلك كلّه ما جاء في بعض روايات التحليل وغيرها من التصريح بأنّ الخمس كلّه إنّما هو لآل محمد . فمنها : صحيحة ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : " أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ " فقلت : لا أدري . فقال : " من قبل خمسنا أهل البيت . . " « 4 » الحديث . ومنها : رواية الحارث النضري عن أبي جعفر الباقر ( ع ) - وقد جاء فيها - : " إنّ لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال . . " « 5 » الحديث . ومنها : ما رواه مسلم في كتابه - وقد مضت الرواية وقد جاء فيها - : " إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد " « 6 » . ومنها : ما ذكرناه أيضاً من رواية مسلم وكذا أبي عبيد في كتابه الأموال عن رسول الله ( ص ) : " إنّ هذه الصدقة إنّما هي أوساخ الناس وأنّها لا تحلّ لمحمّد ولا لآل محمد " « 7 » .

--> ( 1 ) . المصدر السابق ، والباب ، الحديث 12 . ( 2 ) . المصدر السابق ، والباب ، الحديث 13 . ( 3 ) . المصدر السابق ، والباب ، الحديث 2 . ( 4 ) . الوسائل ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 5 ) . المصدر السابق ، والباب ، الحديث 14 . ( 6 ) . كتاب مسلم ، كتاب الزكاة ، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة . ( 7 ) . الأموال لأبي عبيد : 413 .