الشيخ محسن الأراكي
473
كتاب الخمس
ومنها : صحيحة إبراهيم بن هاشم ، قال : " كنت عند أبي جعفر الثاني ( ع ) إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل ، وكان يتولّى له الوقف بقم . . " ، إلى أن قال : " فقال أبو جعفر : أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثمّ يجي فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ظن أني أقول : لا أفعل ، والله ليسألّنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالًا حثيثاً " « 1 » . فإن ظاهر عطف الطوائف الثلاث على آل محمد ، كون المراد بالأموال الخمس ، وقد أُضيف فيه الأيتام والمساكين وأبناء السبيل إلى عنوان آل محمد ، لا إلى بني هاشم ونظائره . ومنها : مرسلة حماد - وقد جاء فيها - : " وله - يعني للإمام - نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ؛ فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم . . " « 2 » الحديث . ومنها : مرسلة أحمد بن محمد - وقد جاء فيه : " فالنصف له - يعني نصف الخمس للإمام - خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس . . " « 3 » الحديث . ومنها : ما نقله السيّد المرتضى عن تفسير النعماني بإسناده عن علي ( ع ) وفيه : " ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء ، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم
--> ( 1 ) . الوسائل ، أبواب الأنفال ، باب 3 ، حديث 1 . ( 2 ) . الوسائل ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 3 ) . المصدر السابق ، والباب ، الحديث 2 .