الشيخ محسن الأراكي

108

كتاب الخمس

الشكّ في بقاء المورد تحت عموم العامّ ، أو دخوله تحت عنوان المستثنى - وهو الفائدة المكتسبة - وخروجه عن العموم . فيكون من موارد إجمال المخصّص - وإن كان إجماله بسبب خارجيّ - ودورانه بين الأقلّ والأكثر ، ومقتضى القاعدة الاقتصار على القدر المتيقّن وهو الأقلّ ؛ فيبقى غيره تحت عموم العامّ ، وتكون النتيجة : عدم استثناء المؤونة في ما شكّ في كونه من المعدن ، ووجوب الخمس في كلّ ما أفيد منه ، كالمعدن المتيقّن كونه معدناً ؛ على خلاف ما انتهى إليه السيّد الخوئيّ في بيانه لمقتضى الأصل .