الشيخ محسن الأراكي
109
كتاب الخمس
المَسْألةُ الثّانِيَة لا فرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه : في أرض " مملوكة بالملك الخاصّ " ، أو : " مملوكة بالملك العامّ " ؛ " أراضي الأنفال " التي هي ملك للإمام ، أو : " أراضي الخراج " التي هي ملك للمسلمين . وللمسألة صور كثيرة ؛ أهمّها : أوّلًا : أن يكون المعدن في ملك خاصّ ، ويكون المستخرج مالك الأرض . ثانياً : أن يكون في ملك خاصّ ، ويكون المستخرج غير المالك ؛ ولكنّه أجير له . ثالثاً : أن يكون في ملك خاصّ ، ويكون المستخرج غاصباً . رابعاً : أن يكون في ملك عامّ ، ويكون المستخرج قد استخرج المعدن بإذن الإمام . خامساً : أن يكون في ملك عامّ ، ويكون المستخرج غير مأذون في الاستخراج . سادساً : أن يكون في أرض مجهولة المالك ، والمستخرج متصرّف فيها وفي المعدن بغير إذن الإمام . وللمسألة صور أخرى لا حاجة لذكرها . ونبيّن حكم الصور كلّها ضمن البحث الآتي : الحقّ أنّ المعدن ليس تابعاً للأرض في الملكيّة ، بل يمُلك تبعاً لحصول سبب الملكيّة له بصورة مستقلّة ، فلا يكفي في تملّك المعدن : تملّك الأرض المتضمّنة له بالسبب المملّك لها .