ابن عربي

473

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب حكم أبوال الحيوانات كلها وبول الرضيع من الإنسان ( أقوال العلماء في أبوال الحيوانات ) ( 582 ) اختلف أهل العلم في أبوال الحيوانات كلها ، وأرواثها ، ما عدا الإنسان ، إلا بول الرضيع . فمن قائل : إنها ، كلها ، نجسة . - ومن قائل بطهارتها على الإطلاق . - ومن قائل : إن حكمها حكم لحومها : فما كان ، منها ، أكله حلالا ، كان بوله وروثه طاهرا ، وما كان منها ، أكله حراما ، كان بوله وروثه نجسا ، وما كان ، منها ، لحمه مكروها أكله ، كان بوله وروثه مكروها . - ( الطهارة ، في الأشياء ، أصل ، والنجاسة أمر عارض ) ( 583 ) وصل : اعتباره في الباطن . - الطهارة ، في الأشياء ،