ابن عربي

449

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب الطهارة من النجس ( آراء الفقهاء في الطهارة من النجس ) ( 553 ) اعلم أن الطهارة طهارتان : طهارة غير معقولة المعنى ، وهي الطهارة من الحدث المانع من الصلاة ، وطهارة من النجس ، وهي معقولة المعنى ، فان معناها النظافة وهل هي شرط في صحة الصلاة ، كطهارة لمحدث من الحدث ، أم هي غير شرط ؟ فمن قائل : إن الطهارة من النجس فرض مطلق ، وليست شرطا في صحة الصلاة . ومن قائل : إنها واجبة كالطهارة من الحدث ، التي هي شرط في صحة الصلاة . ومن قائل : إنها سنة مؤكدة . ومن قائل : إن إزالتها فرض مع الذكر ، ، ساقط مع النسيان . ( الطهارة من الحدث من الناحية الباطنية ) ( 554 ) وصل : اعتبار ذلك في الباطن . - اعلم أن الطهارة ، في طريقنا ، طهارتان