ابن عربي

448

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب في أن جميع ما يفعل بالوضوء يستباح بهذه الطهارة ( هل يستباح بالتيمم أكثر من صلاة واحدة ؟ ) ( 551 ) اختلف العلماء - رضي الله عنهم ! - : هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط ؟ فمن قائل : يستباح ، وهو مذهبنا . والأولى ، عندنا ، أنه لا يستباح . - ومن قائل : لا يستباح ، على خلاف يتفرع في ذلك . ( تكرار التجلي ) ( 552 ) صل : اعتبار ذلك في الباطن . - قد تقدم « اعتباره ) في تكرار التجلي . - وقد انتهى الكلام في أمهات مسائل التيمم ، على الإيجاز والاختصار ، وما ذهبت العلماء في ذلك . - * ( والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ