ابن عربي

441

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب في إيصال التراب إلى أعضاء المتيمم ( اختلاف الفقهاء في إيصال التراب إلى أعضاء المتيمم ) ( 543 ) اختلف العلماء - رضي الله عنهم ! - في ذلك . فمن قائل بوجوبه . ومن قائل بأنه لا يجب ، وإنما يجب إيصال اليد إلى عضو المتيمم ، بعد ضربه الأرض بيده أو التراب . - والظاهر الإيصال ( إلى عضو المتيمم ) لقوله ( - تعالى ! - ) : « منه » . ( تطهير النفس بالذلة - التي هي أصلها - من العزة التي ادعتها ) ( 544 ) وصل : اعتبار ذلك في الباطن - إذا قلنا : بتطهير النفس بالذلة - التي هي أصلها من العزة التي ادعتها حين اكتسبتها ، - لم يجب الإيصال ( إلى عضو المتيمم ) . فان « الذلة » لو نقلناها إلى محل « العزة » ، لامتنع حصول « الذلة » في ذلك المحل . لأن الذي في المحل أقوى في الدفع من الذي جاء يذهبه . ولو شاركه في المحل لاجتمع الضدان ، ولم يكن أحدهما أولى بالإزالة من الآخر .