ابن عربي

426

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب الحاضر يعدم الماء ما حكمه ( آراء الفقهاء في الحاضر يعدم الماء ) ( 525 ) فمن قائل بجواز التيمم له ، وبه أقول . ومن قائل : لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء . ( الإقامة على العقد الذي ربط عليه من الآباء والمربين ) ( 256 ) وصل : اعتبار ذلك في الباطن . - « الحاضر » هو المقيم على عقده الذي ربط . عليه من آبائه ومربيه . ثم عقل ورجع إلى نفسه واستقل ، هل يبقى على عقده ذلك ، أو ينظر في الدليل حتى يعرف الحق ؟ فمن قائل : يكفيه ما رباه عليه أبواه ومربيه ، ويشتغل بالعمل ، فان النظر قد يخرجه إلى الحيرة ، فلا يؤمن عليه . فهو الذي قال بالتيمم عند عدم الماء . « وقد قدمنا أن الماء هو العلم ، للاشتراك في الحياة به . فان هذا الحاضر » ،