ابن عربي

414

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب كون التيمم بدلا من الوضوء باتفاق ومن الكبرى بخلاف ( آراء الفقهاء في كون التيمم بدلا ، أم لا ، عن الماء ) ( 510 ) اتفق العلماء بالشريعة ( على ) أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى ، واختلفوا في الكبرى . ونحن لا نقول فيها أنها بدل من شيء ، وإنما نقول : إنها طهارة مشروعة ، مخصوصة بشروط اعتبرها الشرع . فإنه ما ورد شرع من النبي - ص ! - ولا من الكتاب العزيز ، أن التيمم بدل . فلا فرق بين التيمم وبين كل طهارة مشروعة وإنما قلنا : « مشرعة » ، لأنها ليست بطهارة لغوية . وسيأتي التفصيل في فصول هذا الباب - إن شاء الله تعالى ! - . ( 511 ) فمن قائل : إن هذه الطهارة - أعنى طهارة التراب - بدل من الكبرى . ومن قائل : إنها لا تكون بدلا من الكبرى . -