ابن عربي

415

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وإنما نسب لفظة « الصغرى » و « الكبرى » للطهارة ، لعموم الطهارة في الاغتسال لجميع البدن ، وخصوصها ببعض الأعضاء في الوضوء . - ف « الحدث الأصغر » هو الموجب للوضوء ، و « الحدث الأكبر » هو كل حدث يوجب الاغتسال .