ابن عربي

192

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب في غسل اليدين والذراعين في الوضوء إلى المرافق ( 210 ) أجمع العلماء بالشريعة على غسل اليدين والذراعين ، في الوضوء ، بالماء . واختلفوا في إدخال المرافق في الغسل . ومذهبنا الخروج إلى محل الإجماع في الفعل . فان الإجماع في الحكم لا يتصور . - فمن قائل بوجوب إدخالها في الغسل . ومن قائل بترك الوجوب . ولا خلاف ، عند القائلين بترك الوجوب ، في استحباب إدخالها في الغسل .