السيد علي الحسيني الميلاني
340
جواهر الكلام في معرفة الإمامة والإمام (فارسى)
حملها فدلالة الآية ظاهرة في إباحة الصدقة في الصلاة . . . فإن قال قائل : فالمراد أنّهم يتصدّقون ويصلّون و لم يرد به فعل الصدقة في الصلاة . قيل له : هذا تأويل ساقط من قبل أنّ قوله تعالى وهم راكعون إخبار عن الحال التي تقع فيها الصدقة كقولك تكلّم فلان وهو قائم وأعطى فلانا وهو قاعد ، إنّما هو إخبار عن حال الفعل . وأيضا . . . فثبت أنّ المعنى ما ذكرنا من مدح الصدقة في حال الركوع أو في حال الصلاة وقوله تعالى « ويؤتون الزكاة وهم راكعون » يدلّ على أنّ صدقة التطوّع ، تسمى زكات ؛ لأنّ عليا تصدّق بخاتمه تطوّعا وهو نظير قوله تعالى « وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ » « 1 » قد انتظم صدقة الفرض والنفل ، فصار اسم الزكاة يتناول الفرض والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين ؛ « 2 » خداى تعالى مىفرمايد : « همانا صاحب اختيار شما خدا و رسولش و مؤمنانى هستند كه نماز را برپا مىدارند و در حال ركوع ، زكات مىدهند » . از مجاهد ، سدّى ، ابو جعفر و عتبة بن ابى حكيم روايت شده است كه اين آيه دربارهء على بن ابى طالب عليه السلام نازل شده است ، هنگامى كه در حال ركوع انگشتر خويش را تصدق كرد . . . و اين عمل دلالت مىكند بر مباح بودن عمل كم در نماز . و به تحقيق ، اخبارى دربارهء مباح بودن عمل در نماز از پيامبر نقل شده است ، از جمله بيرون آوردن كفشها از پا در نماز ، دست كشيدن به ريش ، اشاره به دست . . . و اين كه ايشان در حال نماز ، أمامه دختر ابو العاص بن ربيع را به دوش گرفته بودند و هنگام سجده او را بر زمين گذاشته و به هنگام برخاستن دوباره او را به دوش مىگرفتند . پس دلالت آيه ظاهر است در مباح بودن صدقه دادن در نماز . اگر كسى بگويد : مراد آن است كه صدقه دادن در
--> ( 1 ) . سورهء روم : آيه 39 . ( 2 ) . أحكام القرآن : 2 / 557 - 558 .