محمد بن علي الشوكاني

26

الحق المبين في تخريج أحاديث العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين (ع)

عليه وآله عند موته إلّابثلاث : لكلّ من الداريين والرَّهاويين والأشعريين بخادم ومائة وسق من خيبر وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان وأن ينفذ بعث أسامة « 1 » . وقد سبق في حديث ابن أبي أوفى أنه صلّى اللَّه عليه وآله أوصى بالقرآن . وثبت في الأمهات وغيرها أنه صلّى اللَّه عليه وآله قال : « استوصوا بالأنصار خيراً ، استوصوا بالنساء خيراً ، أخرجوا اليهود من جزيرة العرب » . ونحو هذه الأمور التي كلّ واحد منها لو انفرد لم يصح أنْ يقال أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لم يوصِ . وثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أوصاني خليلي بثلاث « 2 » . ولعل مَنْ أنكر ذلك أراد أنه صلّى اللَّه عليه وآله لم يوص على الوجه الذي يقع من غيره من تحرير أمور في مكتوب ، كما أرشد إلى

--> ( 1 ) الحديث قال ابن إسحاق في المغازي 3 / 489 ، ثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيداللَّه بن عبداللَّه ابن عتبة . ( 2 ) أخرجه البخاري ( فتح الباري 3 / 56 ، 4 / 226 ) ، ومسلم 1 / 499 عن أبي هريرة ، ومسلم 1 / 499 عن أبي الدرداء .