محمد بن علي الشوكاني
25
الحق المبين في تخريج أحاديث العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين (ع)
مَن لا يعرف حاله . وفي سنن ابن ماجة من حديث علي قال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : « إذا أنا متُّ فاغسلوني بسبع قرب من بئر أريس » « 1 » . وكانت بقباء . وفي مسند البزار ، ومستدرك الحاكم بسند ضعيف أنه صلّى اللَّه عليه وآله أوصى أن يصلي عليه أرسالًا بغير إمام . وأخرج أحمد ، وابن سعد أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله سأل عائشة عن الذهيبة في مرض موته فقال : « ما فعلت الذهيبة ؟ » قالت : هي عندي . قال : « أنفقيها » . وأخرج ابن سعد من وجه آخر أنه قال : « ابعثي بها إلى علي ليتصدق بها » « 2 » . وفي المغازي لابن إسحاق قال : لم يوص رسول اللَّه صلّى اللَّه
--> ( 1 ) الحديث : « إذا أنا مت فاغسلوني . . . الخ » ؛ أخرجه ابن ماجة 1 / 471 . ( 2 ) الحديث أخرجه أحمد 6 / 49 ، 182 وابن سعد 2 / 238 وفي موارد الظمآن حديث 2142 وزيادة : « ابعثي بها إلى علي ليتصدق بها » أخرجها ابن سعد 2 / 239 . والحديث صحيح بمجموع طرقه ، وأما الزيادة فهذا سندها . قال ابن سعد 2 / 239 أخبرنا سعيد بن منصور أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد . . . . فذكره وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح ، وكلهم ثقات . أنظر : مجمع الزوائد 3 / 124 ، والترغيب والترهيب للمنذري رقم 1357 .