السيد محمد هادي الميلاني
137
كتاب البيع
الثمرة بين وجهي الكشف الحقيقي قال الشيخ : أمّا الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطاً وكون الشرط تعقّب العقد بها ولحوقها له ، فقد يظهر . . . أقول : ذكر الشيخ أن كاشفيّة الإجازة على ثلاثة وجوه ، وقد قال بكلٍّ منها قائل : أحدها ، وهو المشهور : الكشف الحقيقي ، والتزام كون الإجازة فيها شرطاً متأخراً . . . والثاني : الكشف الحقيقي ، والتزام كون الشّرط تعقب العقد بالإجازة ، لا نفس الإجازة ، فراراً عن لزوم تأخر الشّرط عن المشروط . والثالث : الكشف الحكمي ، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان ، مع عدم تحقّق الملك في الواقع إلّابعد الإجازة . فللكشف الحقيقي وجهان ، وعقد الفضولي في كليهما صحيحٌ ، غير أن ترتيب الأثر عليه موقوف على الإجازة ، فإذا علم المشتري بإجازة المالك