السيد محمد هادي الميلاني
138
كتاب البيع
فيما بعد ، كان له التصرف فيما اشتراه من الفضولي ، على الوجهين بلا فرقٍ ، فالثمرة منتفية . فما السرّ في تعبيره : « فقد يظهر . . . » ؟ لعلّ هذا التعبير بلحاظ أن الإجازة المتأخرة إن كانت شرطاً بنحوٍ توجب الانقلاب ، فإنّ التصرّف غير جائز ، وإلّا ، فقد أشكل المحشّون على هذه الثمرة . الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي قال الشيخ : وأمّا الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطاً ، فإنه يظهر . . . ففيما لو باع الفضولي جارية الغير ، فوطئها المشتري قبل إجازة مالكها ، فأجاز المالك البيع ، فعلى الكشف الحقيقي يكون الوطء حراماً ظاهراً وحلالًا واقعاً . أمّا الحرمة ، فلأنها مقتضى الاستصحاب الاستقبالي لعدم الإجازة ، وأمّا الحليّة ، فلكشف الإجازة عن وقوع وطئ المشتري في ملكه . وعلى الكشف الحكمي ، فالحرمة ظاهراً وواقعاً ، لأنّ الشارع لا يعتبر الحليّة ولا يرتّب آثارها إلّابعد إجازة المالك ، والمفروض وقوع الوطئ قبلها ، فكان حراماً . وأمّا على النقل ، فالحرمة واضحة جدّاً . وأمّا على الكشف الإنقلابي ، فكذلك ، لأنّ سبب الانقلاب هو الإجازة ، فما لم تصدر عن المالك فلا انقلاب ، وعليه ، فالأمة غير داخلة في ملك المشتري .