السيد محمد هادي الميلاني
85
كتاب البيع
- وهو إمكان الركوب وحمل الأمتعة عليها - موجود ، فمن أمره عليه السّلام بدفع الغرامة ينكشف انتقال العين إلى الغارم ، وهذا ما ذكرناه سابقاً . حكم خروج العين عن التقويم مع بقاءها على الملكيّة قال : هذا كلّه مع انقطاع السّلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيتها « 1 » السّابقة ، أمّا لو خرج عن التقويم مع بقائها على صفة الملكيّة . . . أقول : لو خرجت العين عن التقويم وهي موجودة تحت السّلطنة على صفة الملكيّة لماكلها ، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب عن جهل بالموضوع ، فعلم بذلك قبل المسح ، فهل يجوز له المسح بالرّطوبة التي هي ملك للغير مع عدم الماليّة لها ؟ وكذا لو خاط الثوب بخيطٍ ثم علم بكونه للغير ، فهل تجوز الصّلاة في الثوب مع عدم الماليّة للخيط ؟ قال الشيخ : يجب دفع بدل مالية العين ، والعين باقية على ملك المالك ، لأنّ ما يدفعه قيمة الأوصاف والأجزاء التالفة لا العين ، حتّى يتوهّم كون الغرامة موجبةً للملكية للضّامن . لكنّ العبارة لا تخلو عن مسامحةٍ ، لأنّ الماليّة هي للعين ، والأوصاف والأجزاء واسطة في الثبوت ، وليس ما يبذله قيمةً لها .
--> ( 1 ) كذا والصحيح : ماليّتها .