السيد محمد هادي الميلاني

60

كتاب البيع

بدل الحيلولة لزيدٍ . وكذا في القصاص ، فلو أطلق القاتل من يد الوليّ ، وجب عليه الدية . وكذا لو أخذ ما بيد الغاصب قهراً عليه ، كان على القاهر دفع بدل الحيلولة . ثم إنّ المال المتعذّر الوصول إليه ، تارةً : هو باق على حاله من الماليّة والملكيّة للمالك ، وأخرى : الماليّة زائلة والملكيّة محفوظة . كالصّبغ على الجدار ، وثالثة : الماليّة والملكيّة زائلتان ، كما لو انقلب الخلّ بيد الغاصب خمراً ، لكنْ للمالك حق الاختصاص ، ورابعة : لا ماليّة له ولا مالكيّة ولا حقّ الاختصاص والأولويّة ، كما لو أعتق أحد الشركاء نصيبه من العبد ، فإنه يسري العتق إلى حصص البقيّة ، ويغرم المعتِق حقّهم . وهل يقيّد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه ، أو بعدم رجاء وجدانه ، أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدّة طويلة يتضّرر المالك من انتظارها ، أو ولو كانت قصيرةً ؟ وجوه . مورد بدل الحيلولة في تعذر الوصول قال الشيخ : ظاهر أدلّة ما ذكر من الأمور الاختصاص بأحد الأوّلين ، لكنّ ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير كما يظهر من إطلاقهم أنّ اللوح المغصوب . . . أقول : من النصوص في المسألة : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل دفع إلى رجلٍ وديعةً [ وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ] ، فوضعها في منزل جاره فضاعت ، هل يجب