السيد محمد هادي الميلاني

61

كتاب البيع

عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه ؟ فوقّع عليه السّلام : هو ضامن لها إنْ شاء اللَّه » . « 1 » سألت أبا الحسن عليه السلام : عن رجلٍ استودع رجلًا ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعةً ، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضاً . فقال عليه السلام : المال لازم له إلّاأنْ يقيم البيّنة أنها كانت وديعةً » . « 2 » وعن أبي عبداللَّه قال : سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب وأشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال عليه السلام : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن . « 3 » دليل وجوب بدل الحيلولة إنما الكلام في دليل الفقهاء على وجوب بدل الحيلولة ، فقد استدلّوا بوجوه : 1 - قاعدة السلطنة قال الشيخ : فإنّ تسلّط الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدته تقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذّر نفسه ، نظير ما تقدّم في تسلّطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذّر في المثلي .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 81 ، كتاب الوديعة ، الباب 5 رقم : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 85 ، كتاب الوديعة ، الباب 7 رقم : 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 / 143 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، رقم : 7 .