السيد محمد هادي الميلاني

84

كتاب البيع

دليل القول بعدم الاعتبار قال الشيخ : وعن القاضي في الكامل والمهذب : عدم اعتبارها ، ولعلّه لإطلاق البيع والتجارة وعموم العقود ، وما دلّ في بيع الآبق واللبن في الضّرع من الإيجاب بلفظ المضارع ، وفحوى ما دلّ عليه في النكاح . ولا يخلو هذا من قوةٍ . . . . أقول : استدلّ للقول بعدم اعتبار الماضويّة بوجوه : 1 - إطلاق البيع ، وهو قوله تعالى : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » « 1 » والتجارة ، وهو قوله تعالى : « إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » « 2 » وعموم العقود ، وهو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 3 » .

--> ( 1 ) سورة البقرة : 275 ( 2 ) سورة النساء : 29 ( 3 ) سورة المائدة : 1