السيد محمد هادي الميلاني

85

كتاب البيع

2 - ما دلّ في بيع الآبق واللّبن في الضرع ، وهو نصوص ، نذكر بعضها تيمّناً : عن رفاعة ، قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه السلام ، قلت له : « أيصلح لي أنْ أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلّاأن تشتري منهم معها شيئاً ، ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً ، فإن ذلك جائز » « 1 » . وعن سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله - قال : لا يصلح إلّاأن يشتري معه شيئاً آخر ويقول : اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه » « 2 » . وعن سماعة قال : « سألته عن اللّبن يشترى وهو في الضرع ؟ قال : لا إلّا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول : اشتر منّي هذا اللبن الذي في السكرجّة وما في ضروعها بثمنٍ مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة » « 3 » . 3 - فحوى ما دلّ عليه في النكاح ، وهو أخبار ، منها : عن أبان بن تغلب قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : كيف أقول لها إذا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 353 ، باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، الرّقم : 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 353 ، الرّقم : 2 ( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 349 ، باب جواز بيع اللبن في الضراع ، الرّقم : 20 . والسكرجة كما في مجمع البحرين : بضمّ السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الادم