السيد محمد هادي الميلاني

51

كتاب البيع

قوله : نعم ، ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها ، بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار . . . والظاهر أنها مسامحة في التعبير ، كما أنّ لفظة الإجارة تستعمل عرفاً في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة . أقول : من أخبار استعمال البيع في نقل غير الأعيان : أمّا الأخبار ، فهذه نصوص جملةٍ منها : فممّا ورد في بيع خدمة المدبّر : 1 - السّكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه . . . عن علي عليه السّلام : « باع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم خدمة المدبّر ولم يبع رقبته » « 1 » . 2 - أبو مريم عن أبي عبداللَّه عليه السّلام : « عن رجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطؤها إنْ شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته ؟ فقال عليه السلام : أيّ ذلك شاء فعل » « 2 » . 3 - « عن رجلٍ أعتق جارية له عن دبر في حياته . فقال عليه السّلام : إنْ أراد بيعها باع خدمتها في حياته ، فإذا مات أُعتقت . . . » « 3 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 23 / 120 ، الباب 3 من أبواب التدبير ، الرقم : 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 23 / 120 ، الرقم : 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 23 / 120 ، الرقم : 3 .