علي بن عبد الكافي السبكي

358

فتاوى السبكي

خمس بنت المخاض ولربع تسع بنت اللبون والمساوي للمساوي مساو فخمس خمس بنت المخاض مساو لربع تسع بنت اللبون وقد اجتمع معنا بنت مخاض وأحد عشر جزءا من بنت مخاض فلو أخذنا بنتي مخاض مع الشقص وقعنا في محذور التشقيص فنأخذ بنت مخاض كاملة مع أحد عشر جزءا من بنت مخاض أخرى يجتمع منها ستة وثلاثون جزءا من أجزاء بنات المخاض وكل ستة وثلاثين جزءا من بنات المخاض مساوية لبنت اللبون بالطريق التي قدمناها فنأخذ بنت اللبون عن إحدى بنتي المخاض والأجزاء الأحد عشر التي معها للسلامة من التشقيص ويكون قد وفى بالواجب الشرعي وهذا أمر حسابي لا شك فيه ولم يضعف إلا الواجب ولا ضعفنا المال ولا الوقص ولا قدرنا أن معه ستا وثلاثين من الإبل لإيجاب بنت اللبون وإن كان في كلام الإمام ما يقتضيه وكأنه أراد التقريب إلى الأذهان والذي قلناه أبلغ في التحقيق والكشف والبيان عن سر الوجه المذكور على قياس ذلك لو ملك خمسا وثلاثين من الإبل ونصفا أوجبنا بنت مخاض وحقة على قياس الوجه المذكور المنسوب إلى القفال ولم أجده منقولا وإنما قلته تفقها وذلك لأن بنت المخاض المأخوذة عن خمس وعشرين ويبقى معنا بنت مخاض أخرى وعدة أجزاء ونصف من بنت مخاض نصفها يصير أحدا وعشرين جزءا من بنت المخاض نضمها إلى بنت المخاض الكاملة وأجزاؤها خمس وعشرون فيكون المجموع ستة وأربعين جزءا من بنات المخاض وهي مساوية لحقة بالطريق التي قدمناها فنأخذها مع بنت المخاض ولو ملك ثمانية وثلاثين ففيها بنتا لبون فقط بغير زيادة لأن إيجاب الزيادة في هذه الصورة توجب التشقيص والتفريع على الوجه المنسوب إلى القفال الذي لا يضعف إلا حيث لا يشقص ولو ملك إحدى وأربعين من الإبل فواجبها بنت لبون وحقة وقد ظهر وجه ذلك فاستعمله حيث تريد وحاصله أن كل ما كانت الزيادة من الوقص قدر النصف مما بين النصابين المتواليين فالمأخوذ واجب النصاب الأول وواجب النصاب الثاني كما ذكرنا في بنت المخاض مع بنت اللبون