علي بن عبد الكافي السبكي
255
فتاوى السبكي
لفاطمة 202 وكان لأحمد بن علي 15 مضروبة في 9 تبلغ 135 وكان لأبي بكر بن علي 15 مضروبة في 9 تبلغ 135 كان لأم علي ستة مضروبة في 9 تبلغ 54 وليس لهؤلاء الثلاثة من المسألة الأخيرة شيء ولبنتي محمد من الأخيرة 48 مضروبة في وفق نصيب مورثهما وهو 8 تبلغ 384 بينهما بالسوية ولزوجة محمد من الأخيرة 9 مضروبة في 8 تبلغ 72 وليس لهؤلاء الثلاثة شيء من غير الأخيرة فالحاصل يوسف 404 فاطمة 202 أحمد بن علي 135 أبو بكر بن علي 135 أم علي 54 بنتا محمد 384 زوجة محمد 72 وجملة ذلك 1386 وهو ما تقدم وأردنا بيانه والله أعلم كتب علي بن عبد الكافي السبكي غفر الله لهما في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بمنزله بالمقسم ظاهر القاهرة والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل . * ( كتاب الوصايا ) * وصية في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة صورتها أن امرأة وصت أن يصرف لفلان كذا وفلان كذا وسمت أشخاصا وبقية الثلث للفقراء والمساكين ثم ماتت وخلفت عقارا فهل يباع ويصرف ثمنه على الفقراء والمساكين أم يصير وقفا عليهم . * ( الجواب ) * يباع منه مقدار ما يحتاج لصرف ثمنه فيما وصت به لفلان وفلان وبقية الثلث يكون للفقراء والمساكين من غير بيع وصرف ثمنه إليهم ولا يجوز للقاضي بيعه بل يعطيه لثلاثة فصاعدا من الفقراء والمساكين أو يسلمه للناظر في أمرهم وهو الحاكم لا يجوز للقاضي غير هذين الأمرين فإن أعطاه لثلاثة فصاعدا منهم ملكوه وتصرفوا فيه لأنفسهم بجميع التصرفات وإن سلمه للناظر في أمرهم يخير فيه بين ثلاثة أمور إما أن يعطيه ملكا لثلاثة فصاعدا منهم كما قلناه وإما أن يبقيه ويستغل أجرته ويصرفها عليهم ويكون ملكا لا وقفا وإما أن يبيعه بشرط رعاية الغبطة والضرورة كما في عقار اليتيم ويصرف ثمنه إليهم هذا إذا كان عقارا كما تضمنه الاستفتاء فإن لم يكن عقارا ولكن كان نخلا وسواقي يحتاج دولابها إلى كلفة كما ذكره السائل