علي بن عبد الكافي السبكي
252
فتاوى السبكي
الولاء والفرائض والنكاح والعاقلة وإنما كان غرضنا هنا بيان ما قيل في إرث النساء بالولاء وقد تقرر أنهن لا يرثن وقد ادعى جماعة من أصحابنا وغيرهم الإجماع على ذلك وأرادوا به أن جماعة من الصحابة قالوه ولم يخالف الباقون من الصحابة فلا مبالاة بخلاف طاوس وشريح وفي ذلك ما عرف في الإجماع الشكولي لكنه قد انضم إلى ذلك ما ذكرنا من الحديث والقياس الجلي فاتضح بحمد الله تعالى عدم إرث النساء بالولاء إلا بالإعتاق بان أن في المسألة المسؤول عنها مال العتيق الميت كله لابن المولى ولا شيء للبنت منه وانجر بنا الكلام إلى أن الولاء هل يثبت في حياة المعتق لعصبته أم لا وفروعها فإنه اتفق في هذا الوقت السؤال عن شيء منها ولم نجد المسألة محررة في شيء من كتب أصحابنا فأحببت أن أودع هذا التصنيف تحريرها وضبط ما انتشر واضطرب من كلام الأصحاب وقد نجزت بحمد الله تعالى وكانت زبدة هذا التصنيف اللطيف شيئين أحدهما تحرير الدليل على عدم ميراث بنت المعتق والثاني أن أحكام الولاء يثبت في حياة المعتق لعصبته إذا قام به مانع يخل بأهليته على ما تقرر فيما سبق والله تعالى أعلم وفرغت من تصنيفه عند أذان الصبح من يوم الأربعاء السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وسبعمائة والله تعالى يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه نافعا في الدنيا والآخرة وأن يختم لنا ولوالدينا وأولادنا بخير في عافية بلا محنة بمنه وكرمه كتب مصنفه علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي غفر الله لهم والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل . * ( مسألة ) * شعر من جملته : إذا ما اشترت بنت مع ابن أباهما * وصار له بعد العتاق موالي وأعتقهم ثم المنية عجلت * عليه وماتوا بعده بليال وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم * هل الابن يحويه وليس يبالي أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة * وهذا من المذكور جل سؤالي