علي بن عبد الكافي السبكي

253

فتاوى السبكي

أجاب رضي الله عنه : للابن جميع المال إذ هو عاصب * وليس لفرض البنت إرث موالي وإعتاقها يدلي به بعد عاصب * كذا حجبت فافهم هديت مقالي وقد غلطت فيه طوائف أربع * ميون قضاة ما وعوه ببال * ( مسألة ) * إذا مات من لا وارث له وماله في بلد آخر هل يكون ماله للمسلمين الذين في بلده أم للمسلمين الذين في بلد المال أو للجميع لم أر فيه نقلا والاحتمالات الثلاثة لكل منها وجه وأظهرها الثالث وعلى هذا هل التصرف فيه لحاكم بلد المال أو لحاكم بلد الميت أو لكل منهما أما الثالث فبعيد لئلا يؤدي إلى التنازع والأول أقرب من الثاني من وجه والثاني أقرب من وجه آخر فلينظر في ذلك فإني لم أمعن النظر في شيء من ذلك ولا كشفت عنه هل هو منقول أو لا والله أعلم . * ( مسألة ) * سئل عنها الجناب البدري بكتوت العلائي وخلف من الورثة ستة أولاد ذكور خمسة أنثى واحدة فاطمة أحمد محمد شقيقان أبو بكر بن علي يوسف كلهم لأب توفي أحمد وورثه شقيقه محمد توفي أبو بكر وورثه إخوته الباقون محمد وعلي ويوسف وفاطمة وتوفي علي وورثه ولداه أحمد وأبو بكر ووالدته توفي محمد وورثه ابنتاه وزوجته وأخواه يوسف وفاطمة . * ( أجاب ) * رحمه الله تعالى تصح المسائل الخمس من ألف وثلاثمائة وستة وثمانين كل قيراط سبعة وخمسون ونصف وربع ليوسف وأربعمائة وأربعة وهي ستة قراريط وست أسباع قيراط وثلثا سبع قيراط وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من ثلث سبع قيراط ولفاطمة مائتان واثنان وهي ثلاثة قراريط وثلاثة أسباع قيراط وثلث سبع قيراط وخمسة أجزاء من الأجزاء المذكورة ولأحمد بن علي مائة وخمسة وثلاثون وهي قيراطان وسبعا قيراط وثلث سبع قيراط وجزء من الأجزاء المذكورة ولأبي بكر ابن علي مائة وخمسة وثلاثون وهي مثلها ولأم علي أربعة وخمسون وهي ستة أسباع قيراط وثلث سبع قيراط وسبعة أجزاء من الأجزاء المذكورة ولبنتي محمد ثلاثمائة وأربعة وثمانون لكل منهما مائة واثنان وتسعون وهي ثلاثة قراريط وسبعا قيراط وتسعة أجزاء من الأجزاء المذكورة ولزوجة محمد اثنان وسبعون وهي قيراط واحد