علي بن عبد الكافي السبكي

238

فتاوى السبكي

وولد أخويه في الموالي شرع سواء قال مالك سألت ابن شهاب عن السائبة فقال يوالي من شاء فإن مات ولم يوال أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم قال مالك أحسن ما سمعت أن السائبة لا يوالي أحدا وأن ولاءه للمسلمين ورواه عن عمر بن عبد العزيز وقال مالك اليهودي أو النصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه إن ولاءه للمسلمين وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه ولكن إذا أعتقا عبدا على دينهما ثم أسلم العتيق ثم أسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث ولاء موالي أبيه اليهودي إذا أسلم العتيق قبل أن يسلم الذي أعتقه وإن كان العتيق حين أعتق مسلما لم يكن لولد اليهودي أو النصراني من ولاء العبد المسلم شيء والولاء على العبد المسلم إذا أعتقه اليهودي أو النصراني لجماعة المسلمين ( فصل ) من الموطأ في جر الولاء عن ربيعة بن الزبير اشترى عبدا فأعتقه وللعبد بنون من حرة فاختصموا إلى عثمان فقضى للزبير بولائهم وعن هشام بن عروة مثله وسئل ابن المسيب عن عبد له ولد من حرة فقال إن مات أبوهم وهو عبد فولاؤهم لموالي أمهم قال مالك الأمر المجتمع عليه في الحرة أنها إذا ولدت من العبد ثم عتق العبد بعد ذلك أنه يجر ولاء ولده إلى من أعتقه ومثل ذلك ولد الملاعنة من الوالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم إن مات وارثوه وإن جر جريرة عقلوه وإن أعتق به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكذلك ولد الملاعنة من العرب إلا أن بقية ميراثه قبل أن يلحق بأبيه بعد ميراث أمه وإخوته من أمه للمسلمين قال مالك الأمر عندنا في ولد العبد من حرة وأبو العبد حران الجد يجر ولاءه ويرثهم ما دام أبوهم عبدا فإذا أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه وإن مات وهو عبد كان الولاء والميراث للجد ولو أن العبد كان له ابنان حران فماتا أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الميراث والولاء قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعد ما وضعت حملها أن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه لأن ذلك الولد أصابه الرق وليس كالذي يحمل به بعد العتاقة لأن الذي يحمل