علي بن عبد الكافي السبكي

128

فتاوى السبكي

عشر رمضان سنة أربع وسبعين وستمائة ونفذ أسجال بدر الدين هذا أحمد بن عبد المحسن بن حسن قاضي القدس في ثامن عشر جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وستمائة ونفذ أسجال بدر الدين هذا أيضا شرف الدين منيف بن سليمان بن كامل بن منصور في يوم الأحد سابع شعبان سنة ثلاث وسبعمائة ولكن الشهود إنما شهدوا عليه في سنة سبع وسبعمائة ونفذ أسجال شرف الدين منيف شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن أبي بكر بن أحمد نائب الحكم بالقدس المعروف بابن الجلال في يوم الجمعة لثمان خلون من صفر سنة أربع عشرة وسبعمائة ونفذه شمس الدين سالم في ثالث عشر ربيع الأول سنة عشرين وسبعمائة ونفذه عماد الدين عمر بن عبد الرحيم بن يحيى قاضي القدس ونفذ أسجال ابن سالم أيضا شمس الدين محمد بن كامل بن تمام في يوم السبت الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وسبعمائة ونفذه ابن المجد ونفذته أنا في شهر المحرم سنة أربعين وسبعمائة وفي ظاهر الكتاب المذكور لما كان بتاريخ تاسع عشر من المحرم سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة حضر بدمشق القضاة الشافعي والمالكي والحنبلي وبدر الدين بن الأستاذ وما بيده من التفويض الذي فوضه إليه علاء الدين سنقر الزيني المبلغي ذلك عن أخيه سيف الدين قطلب الزيني المحكي فيه اتصال ذلك بالقاضي الدين بن تميم الذي فوض إليه الواقف فاتفق رأيهم على أن النظر لا ينفك عن التدريس وأن شرط من يفوض إليه النظر أن يكون ذلك تبعا لتدريس المدرسة المذكورة ويكون المفوض إليه أهلا لإلقاء الدروس من العلوم التي ذكرها الواقف وحكم الشيخ صلاح الدين على بدر الدين المذكور باستحقاق النظر وحكم بصحة ولاية التدريس والنظر وحكم على بدر الدين بعدم استحقاقه للنظر بحكم شرط الواقف والحاكم شهاب الدين ثم نفذه المالكي ثم نفذ الحنبلي حكم المالكي قال علي السبكي أما بهاء الدين بن شداد الذي تلقى عن الواقف أن يعزله ولو عزل هو نفسه عن الوظيفتين أو عن النظر وحده أو عن التدريس وحده لم ينعزل ولو خرج عن الأهلية ولم يتعين غيره أقام الحاكم غيره مقامه إلى أن ترجع الأهلية إليه فيعود أما النظر فلما قررنا في تصنيف مفرد من أن الناظر المشروط له النظر لا ينعزل بعزله نفسه وتجعل هذه الصيغة وهي قول الواقف وقد فوض وكونها في صلب الوقف منزلة منزلة الشرط على ما اخترناه في ذلك التصنيف وأما التدريس فلمجموع أمرين أحدهما ما ذكرناه في النظر والثاني كون الواقف جعل لبهاء الدين المذكور أن يدرس بنفسه وبنائبه ولم