السيد الگلپايگاني

1010

القضاء والشهادات (1426هـ)

قال في ( المختلف ) : فائدته تذكّر الأب لو كان ناسياً أو مشتبهاً عليه فيزيل اشتباهه « 1 » . قال في ( الايضاح ) : وفيه نظر ، لأن الأمر بالإقامة مع عدم القبول لا يجتمعان ، لأن المفهوم والمقصود من الأمر بالإقامة هو القبول « 2 » . وبهذا يندفع ما ذكره صاحب ( المستند ) من أنه ليست الآية صريحة ولا ظاهرة في الأمر بالإقامة « 3 » . فالإنصاف : دلالتها على وجوب الإقامة ، وأن الإشكال بعدم الملازمة بين الإقامة والقبول ضعيف ، وأن الفوائد المذكورة نادرة . ومن السنّة : عمومات قبول شهادة العدل ، وخصوص الخبرين : 1 - علي بن سويد : « عن أبي الحسن عليه السلام في حديث : « فأقم الشهادة للَّه‌ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فإن خفت على أخيك ضيماً فلا » « 4 » . 2 - داود بن الحصين : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين . . . » « 5 » .

--> ( 1 ) نقل عنه ابنه في الإيضاح 4 : 427 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 4 : 427 . ( 3 ) مستند الشيعة 18 : 249 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 315 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 340 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 19 . فيه « ذبيان بن حكيم الأودي » وهو مهمل في كتب الرجال ، وفي معجم رجال الحديث 8 / 155 : قيل إن في رواية الأجلاء عنه دلالة على وثاقته وجلالته ، ولكن قد مرّ ما في ذلك غير مرة ، ولكنه مع هذا وصف الخبر في المباني ( مباني تكملة المنهاج 1 : 97 ) بالصحيحة !