السيد الگلپايگاني
1001
القضاء والشهادات (1426هـ)
البينة على المدّعي في قولهم عليهم السلام : « البينة على المدعي » « 1 » هو التهمة ، إلا إذا كان المدعي معصوماً ، فلا يطلب منه البينة لعدم التهمة . ولو شهد بمال لمورثه المجروح ولو جراحة سارية عادة ، أو المريض مرضاً يعلم موته فيه ، قبل مالم يمت قبل الحكم ، لعموم الأدلة ، ولا يقدح الانتقال إليه بعد الموت . والفرق بين هذا وسابقه هو أن أثر الشهادة في الأوّل في ما بعد الموت ، فليس هو إلا مدّعياً لنفسه الدية أو القصاص ، بخلاف الثاني فإن المال فعلًا للمورّث .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 233 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 3 .