السيد الگلپايگاني

983

القضاء والشهادات (1426هـ)

وفي باب « تأكد استحباب اتخاذ الحمام الراعبي في المنزل وفتّ الخبز للحمام » ثلاثة أحاديث « 1 » . وفي باب « استحباب اختيار الحمام الأخضر والأحمر للإمساك في البيت ، وأن من قتل الحمام غضباً استحب له الكفارة عن كلّ حمامة بدينار » خمسة أحاديث « 2 » . وفي باب « جواز تزويج الذكر من الطير . . . » حديثين « 3 » . . . 2 - حكم اللعب بالحمام وأما حكم اللعب بالحمام وتطييره ، فقال المحقق رحمه اللَّه : « وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه » . أقول : أما الجواز فهو المشهور ، وفي ( الجواهر ) عن ظاهر المبسوط : الإجماع عليه ، وهو مقتضى الأصل « 4 » ، ويدل عليه أخبار : 1 - العلاء بن سيابة : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق » « 5 » . 2 - العلاء بن سيابة : « سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فإن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 11 / 518 . أبواب أحكام الدواب ، الباب 33 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 11 / 520 . أبواب أحكام الدواب ، الباب 34 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 11 / 521 . أبواب أحكام الدواب ، الباب 35 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 55 . ( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 412 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 54 .