السيد الگلپايگاني
982
القضاء والشهادات (1426هـ)
المسألة التاسعة : ( في أحكام اتخاذ الحمام ) قال المحقق قدّس سرّه : « اتخاذ الحمام للُانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام ، وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه ، والرهان عليها قمار » « 1 » . أقول : في المسألة فروع : 1 - حكم اتخاذ الحمام أما حكم اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ، فقد قال المحقق : « ليس بحرام » قال في ( الجواهر ) : بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد ، للأصل وغيره « 2 » . وتدل عليه - بل على استحباب الاتخاذ لذلك - النصوص المستفيضة بل المتواترة ، فإنها زهاء ثلاثين خبر ، أوردها صاحب ( الوسائل ) في أبواب مختلفة : فذكر في باب « استحباب اتخاذ الحمام في المنزل » ستة عشر حديثاً « 3 » . وفي باب « استحباب إكرام الحمام والبقر والغنم » حديثاً واحداً « 4 » .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 129 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 55 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 11 / 514 . أبواب أحكام الدواب ، الباب 31 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 11 / 518 . أبواب أحكام الدواب ، الباب 32 .